المادة 19:
يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة في الحالات التالية :
أ- إذا بدأ التدريس في أي فصل من الفصول الدراسية ولم يكن الطالب مسجلاً أو مؤجلاً لذلك الفصل.
ب- إذا ألغي تسجيل الطالب بسبب عدم دفعه للرسوم الجامعية.
المادة 20:
أ- إذا تجاوز انقطاع الطالب، بدون عذر قسري، فصلين دراسيين متصلين أو منقطعين يعدّ مفصولاً من البرنامج الذي يدرس فيه.
ب- إذا كان انقطاع الطالب عن الدراسة ناتجاً عن عذر قسري يقبله مجلس العمداء بشرط ألا يتجاوز الانقطاع فصلين دراسيين، تعد فترة الانقطاع المسّوغة ضمن فترة التأجيل المنصوص عليها في المادة (18أ).