كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية توصي بمنح درجة الماجستير في القانون العام

نابلس:جامعة النجاح الوطنية

-13-/-10-/--2010--

أوصت كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بمنح درجة الماجستير في القانون العام.

حيث اوصت الكلية بمنح الباحث جود عصام اتيرة درجة الماجستير في القانون العام عن رسالتها التي تقدمت بها بعنوان نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة".

وقد تناولت الباحثة الطبيعة القانونية لنظام نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة، الطبيعة القانونية للقرار المتعلق بالمنفعة العامة وإجراءاته، الطعن في القرار الإداري، والتعويضات عن قرار نزع الملكية.

واشرف على رسالتها:  د. غازي دويكات - مشرفا رئيسا، د. فادي شديد- مشرفاً ثانياً،  د. رفيق ابو عياش - ممتحنا خارجيا من جامعة القدس ، و د. محمد شراقة - ممتحنا داخليا.

الملخص:

تتحدثُ هذا الدراسةُ عن نظامِ نزعِ الملكيةِ الخاصةِ من أجل المنفعةِ العامة القائم على المساس بحق الملكية الفردية التي كفلتها مختلف الدساتير والمواثيق الدولية، وقد  يختلط مفهوم هذا النظام مع أنظمة  أخرى كالاستيلاء المؤقت والتأميم، والمصادرة، والغصب، لما يحتوون من اعتداء على حق الملكية، إلّا أنَّها تختلف عنه من حيث المحل، والغاية، والإجراءات، ولا يجوز أن يَردُ نزعُ الملكيةِ إلّا على العقارات، وفي حال وجود حق عيني على الأرض المراد نزع ملكيتها، فلا يكون على الحق العيني وحده بل على الأرض ذاتها.

أمّا بخصوص الغاية من نزع الملكية، فلا يجوز أنْ تخالفَ المصلحة العامة، أو تجانبَها؛ وللأسف لم تنص مختلف القوانين على تعريف ماهية المنفعة العامة، أو تحديد فكرتها، مما جعل تقدير وجودها من عدمه يتركز بيد الإدارة، فعند القيام بأحد المشاريع العامة تكون هي مالكة  السلطة التقديرية، ويكون نزع الملكية بقرار إداري تتوافر فيه كل الأركان القانونية المتمثلة في الإختصاص، المحل، الشكل، الغاية، والسبب.

وقد خصَّ قانونُ الاستملاك رقم (2) لسنة (1953) نظام نزع الملكية من أجل القيام بالمشروعات العامة، كبناء المستشفيات، بإجراءات محددة لا بد الالتزام بها، وإلّا مسَّ القرارُ أحدَ العيوب القانونية، وكذلك لقد خص قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة (1966) نزع الملكية من أجل فتح، أو توسيع الشوارع، أو الحدائق، أو المواقف العامة، والمدارس بإجراءات مختلفة عن النزع للأغراض الأخرى، فهو لا يخضعُ لضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء والنشر والتصديق عليه من الرئيس، كذلك يكون اقتطاع (30%) من الأراضي مجاناً، ويعود ذلك إلى الفائدة المستوفاة من تلك الأغراض.

كما تحدث البحث عن الضمانات التي أوجدها القانون في مجال نزع الملكية الخاصة، سواء من حيث إمكانية قيام المتضرر بالطعن في القرار الإداري، والمطالبة بإلغائه في حال عدم توافر أحد أركانه القانونية أمام المحاكم المختصة _محكمة العدل العليا_، أو من حيث ضمان التعويض العادل عنه قرار نزع الملكية، حيث تكون أساسُ مسؤولية الإدارة مبنية على قاعدة تبعة المخاطر، لأن الإدارة هنا قامت بعمل مشروع اجازه القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 , و قد نظم قانون الاستملاك رقم (2) لسنة (1953) العناصر التي يجب على المختصين اتباعها عند تقدير التعويض.

وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة المشرفة نجاح الباحثة وأوصت بمنحها درجة الماجستير في تخصصها.

 


عدد القراءات: 252