كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية توصي بمنح درجة الماجستير في القانون العام

نابلس:جامعة النجاح الوطنية

-10-/-11-/--2010--

أوصت كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بمنح الباحث رامي يوسف محمد ناصر درجة الماجستير في القانون العام عن رسالته التي تقدم بها بعنوان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية.

وقد تناول الباحث موضوع اسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، وتحدث عن الجدل الفقهي حول اسناد المسؤولية، وتحدث عن طبيعة المسؤولية الجزائية وعن النظام القانوني للمسؤولية الجزائية، النظام الاجرائي والعقوبات التي توقع على الشخص المعنوي.

واشرف على رسالته: د. فادي شديد - مشرفا رئيسا ، د. غازي دويكات - مشرفا ثانيا، د. عبدالله نجاجرة - ممتحنا خارجيا  من جامعة أبوديس ، و د. نائل طه - ممتحنا داخليا من جامعة النجاح الوطنية.

الملخص:

تناولت هذه الأطروحة موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية, وذلك من خلال فصلين: خصصت الفصل الأول للحديث عن إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي, في الجرائم الاقتصادية, وفيه تم الحديث عن الاختلاف الفقهي حول إسناد هذه المسؤولية, بين اتجاه منكر للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي, في الجرائم الاقتصادية, مستنداً على بعض الحجج والبراهين, واتجاه آخر يؤيد المسؤولية الجزائية لهذا الشخص, بسبب تطوره وزيادة نشاطه في العصر الحديث, مما أصبح يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وأمنه, وهذا ما اتجهت إليه معظم التشريعات, إلى إسناد المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي, بما فيها التشريع الفلسطيني, حيث كرس هذه المسؤولية في نصوص قوانينه الاقتصادية, وإسناد الجريمة إليه, ومساءلته بصوره مباشرة, وإقامة الدعوى عليه بصفه أصليه, ولكن مساءلة الشخص المعنوي مباشرة لا يعني نفي المسؤولية عن الأشخاص الطبيعيين, وإنما يسأل الشخص المعنوي والشخص الطبيعي معا.

ومن خلال هذا الفصل فقد تم الحديث عن تفريد الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية, كون أن الأشخاص المعنوية ليست من نوع واحد فهنالك الأشخاص الإدارية العامة, والأشخاص المعنوية الخاصة, حيث تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن الأشخاص المعنوية الخاصة وحدها هي المسؤولة جزائياً, عن جرائمها الاقتصادية, وذلك وفقا لشروط يجب توافرها حتى يتم مساءلة الشخص المعنوي, نصت عليهم المادة (74/( 2 من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في فلسطين لسنة 1960, أما بالنسبة للشخص المعنوي العام, بالرغم من عدم وضوح نص هذه المادة إلا أنه تبين لنا أنه لا يمكن مساءلته جزائيا؛ لأن هذا الشخص ليست لديه دوافع لارتكاب الجرائم, بل مصلحته هي تقديم خدمة أو مصلحة للجميع, فهي لا تعمل لمصلحتها الشخصية, أو لحسابها الخاص, بل تعمل لحساب ولمصلحة المجتمع, وأن فرضت العقوبة عليها ستصبح غير جديرة بالبقاء لتقديم خدمات عامة كالتعليم والصحة والأمن..., إلا أن هذا لا يعفيها من المسؤولية المدنية والتعويض عن الضرر الذي أصاب الغير.

أما بالنسبة للفصل الثاني, فقد تم الحديث عن النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي, في الجرائم الاقتصادية, وفيه تم الحديث عن النظام الإجرائي لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا, حيث تبين لنا أن لمساءلة هذا الشخص جزائيا, لا بد من جهاز قضائي حتى يتم تطبيق العقوبة عليه؛ لأن الجزاء لا يمكن تطبيقه إلا من خلال إجراءات متبعة, وذلك عن طريق تحريك الدعوى, على هذا الشخص لمساءلته جزائيا, حيث يترتب على ذلك مجموعة من الإجراءات يقوم بها أعضاء الضابطة القضائية, خولتها إياهم القوانين الاقتصادية الفلسطينية, وأعطتهم صفة الضابطة القضائية, كسلطة الضبط وسلطة التفتيش, وسلطة البحث عن الجرائم, وسلطة الاطلاع على المستندات, وسلطة أخذ العينات, حيث يترتب على هؤلاء الأعضاء إثبات جرائم الشخص المعنوي, وتدوينها في محاضرهم؛ لأنها تعتبر قوة ثبوتية في الجنح والمخالفات, ما لم يثبت العكس, وذلك بتقديم التقارير المضادة لإثبات عكسها أو بالتزوير, حيث يترتب على انتهاء الضابطة القضائية بدورهم  تقديم تقاريرهم إلى السلطة المختصة, حتى يتم تحريك الدعوى على الأشخاص المعنوية, حيث تبين لنا أن السلطة المختصة في تحريك الدعوى, هي النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص في تحريك وإقامة الدعوى, وذلك استنادا لنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة 2001, وكذلك استنادا لقرار النائب العام الفلسطيني رقم ( 28/2006) والذي بموجبه تم إنشاء نيابة خاصة لملاحقة الجرائم الاقتصادية, ولكن بالرغم من أن المشرع الفلسطيني أبقى النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك وإقامة الدعوى, إلا أنه أعطى الإدارة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى, واللجوء إلى أحد الخيارين, إما بإبرام الصلح, كنص المادة (39) من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني, أو بتحريك الدعوى , كنص المادة (31) من قرار بقانون غسيل الأموال الفلسطيني. هذا وقد تم الحديث من خلال هذا الفصل, عن المحكمة المختصة في تحريك الدعوى على هذا الشخص, مبينا فيه الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي, ومن ثم الحديث عن ممثل الشخص المعنوي أمام المحاكم.

أما بالنسبة للمبحث الثاني, فقد تم الحديث فيه عن النظام الجزائي للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية, مبينا فيه أن من أسباب الاعتراض على إسناد المسؤولية الجزائية على هذا الشخص, هو صعوبة تطبيق العقوبة عليه, وخاصة العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الإعدام, ولكن سرعان ما ضعفت هذه الحجج في الفقه الحديث, وأقر نظام جزائي خاص له مغاير للشخص الطبيعي, أخضع  لعقوبات جزائية تتلاءم مع طبيعته, كعقوبة الحل, التي تساوي عقوبة الإعدام وعقوبة إقفال المحل, التي تساوي العقوبة السالبة للحرية, وعقوبة الغرامة الجزائية, بالإضافة إلى العقوبات غير الجزائية الإدارية أو المدنية أو الاقتصادية أو الجزاءات التأديبية التي تفرض من قبل الإدارة على الشخص المعنوي, حيث اتجه المشرع الفلسطيني إلى تشديد العقوبة على هذا الشخص بسبب خطورته على اقتصاد وأمن المجتمع, مساويا في تشريعاته, بين عقوبة الخطأ والعمد والقصد الخاص, ولكن بالرغم من تشديد العقوبة عليه إلا أنه يمكن انقضاء العقوبة عليه كالشخص الطبيعي, حيث تبين لنا أن القوانين الاقتصادية الفلسطينية, لن تنص على انقضاء العقوبة عليه, ولكن لغياب النص الخاص علينا الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وتطبيقها على الشخص المعنوي.

هذا وقد ختم الباحث أطروحته, بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه من نتائج وتوصيات.

وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة المشرفة نجاح الباحث وأوصت بمنحه درجة الماجستير في تخصصه.


عدد القراءات: 110