قام الباحث بهاء فاروق زكي الأحمد، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 14/2/2013 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "إجراءات محاكمة المتهم الفار". 

الأصل في التشريعات الجزائية أن يحضر المتهم بشخصه أمام القضاء الجزائي، فالحكم الذي يصدر بعد محاكمة قام فيها المتهم بدوره الإجرائي هو حكم تضمن في الغالب جميع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، ولأن محكمة الجنايات لا يمكن أن تنعقد دون حضور المتهم في حال غيابه لأي سبب من الأسباب، فإن هنالك أحكاما خاصة تختلف عمّا هو مقرر أمام محاكم الجنح والمخالفات، فعند ثبوت غيابه يصدر النائب العام مذكرة قبض في حقه، وتحال الدعوى إلى المحكمة لمحاكمته والتي بدورها تصدر قرار إمهال للمتهم مدته عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية، خلالها يتضمن القبض عليه وتكليف كل من يعلم بوجوده أن يخبر عنه وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية، ويعلق على باب مسكن المتهم وعلى لوحة إعلانات المحكمة. فإذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة أو إذا لم يتقدم بعذر مقبول اعتبر فاراً من وجه العدالة، ويترتب على ذلك وضع أمواله وممتلكاته تحت التحفظ، ومنعه من التصرف بها. 

وإجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، هي إجراءات سريعة بحيث يتلى قرار ولائحة الاتهام، ثم تستمع المحكمة لبينات النيابة وطلباتها، ثم تفصل في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلاً، ويعلن منطوق الحكم على المتهم بمعرفة النيابة العامة، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

توزعت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، حمل أولها عنوان: إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة. وثانيها: فرار المتهم من وجه العدالة وثبوت غيابه. وثالثها: إجراءات المحاكمة الغيابية.

ومن خلال هذه الدراسة تم الوقوف على نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني المتعلقة بالموضوع، والقوانين المطبقة في عدد من الأقطار العربية، كما تم الاعتماد على عدد كبير من المراجع والأبحاث اللازمة. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تضمنتها خاتمة البحث. 

وتكونت لجنة المناقشة من د. نائل طه مشرفاً ورئيساً، و د. باسل منصور مشرفاً ثانياً، و د. عبد الله نجاجرة ممتحناً خارجياً من جامعة القدس، و د. محمد شراقة ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.


عدد القراءات: 180