قامت الباحثة أسماء ماجد ابراهيم دويكات، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 24/10/2013 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "أسباب الإباحة والتبرير في نظام المحكمة الجنائية الدولية".

تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية منهجية للكشف عن أسباب الإباحة والتبرير في نظام المحكمة الجنائية الدولية، ومعرفة الشروط القانونية الواجب توافرها للاعتداد بها في ترتيب آثارها القانونية. ومقارنتها بتلك المنصوص عليها في القانون الجنائي الوطني.

بداية شكل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حدثا بالغ الأهمية في تاريخ الإنسانية، فقد بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة في سبيل إيجاد آلية يمكن من خلالها ملاحقة الأشخاص المسؤولين ومعاقبتهم عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد أثمرت جهود الأمم المتحدة في نهاية المطاف في التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998م، ودخوله حيز التنفيذ عام 2002م. فمنذ ذلك التاريخ لم يعد الأشخاص ممن يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في معزل عن المسائلة الجنائية ودائرة العقاب، دون الاعتداد بأي نوع من الحصانة أو الحماية، فقد ترأست المحكمة الجنائية الدولية منظومة القضاء الجنائي الدولي وأرست مبادئه ومعالمه في إطار تكاملي مع القضاء الجنائي الوطني محفزة هذا الأخير على القيام بمسؤولياته في محاسبة كل من يعبث بسلم الإنسانية وأمنها وفي حالة عجزه أو عدم رغبته عن القيام بذلك يأتي دور المحكمة الجنائية الدولية في بسط اختصاصها ومعاقبة الجناة.

وتحدث الباحث أيضا عن السبب الأخير الذي اختلف في اعتباره سببا للإباحة في القانون الجنائي الدولي وهو رضاء المجني عليه فهو لا يعتبر سببا للإباحة والتبرير حسب الرأي الراجح في الفقه الدولي إلا انه يمكن اعتباره عاملا مؤثرا على الركن المادي لبعض الجرائم الدولية التي لا تقوم إلا بانعدام رضاء المجني عليه فوجود هذا الرضاء يؤدي إلى عدم قيام الجريمة أصلا لانتفاء ركنها المادي وفي هذه الحالة لا يعاقب الفاعل ليس لاستفادته من سبب الإباحة والتبرير وإنما لعدم قيام الجريمة.

وتكونت لجنة المناقشة من د. نائل طه مشرفاً ورئيساً، و د. عبد الله نجاجرة ممتحناً خارجياً من جامعة القدس/ابو ديس، و د. باسل منصور ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.


عدد القراءات: 48