قام الباحث خالد شعبان احمد مصطفى، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 25/8/2016 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "عبء الاثبات في منازعات ضريبية وفقاً للقرار بقانون رقم (8) لعام 2011".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الجهة التي يقع على عاتقها عبء الإثبات في المنازعة الضريبية ، وهدفت أيضاً إلى معرفة طرق الإثبات التي يمكن لأطراف المنازعة الضريبية استخدامها لإثبات حقوقهم .

وطبعاً كان الأساس الذي استندت اليه هذه الدراسة للإجابة عن اشكاليتها هو معرفة طبيعة انتماء القانون الضريبي للقوانين الأخرى ، وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول .

ففي الفصل الأول ؛ تناولت المنازعات الضريبية ، من خلال تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث ؛ تناولت في المبحث الأول ماهية المنازعة الضريبية من حيث تعريف المنازعة الضريبية وخصائص المنازعة الضريبية ؛ وتناولت في المبحث الثاني أسباب المنازعة الضريبية ، حيث تم بحث الأسباب من حيث أسباب متعلقة بالإدارة الضريبية والمكلف ، وأسباب منبثقة من القانون الضريبي ؛ وتناولت في المبحث الثالث أطراف المنازعة الضريبية .

وفي الفصل الثاني  ؛ تناولت ماهية عبء الإثبات في المنازعة الضريبية ، وقُسم الفصل إلى مبحثين ؛ تناولت في المبحث الأول مفهوم الإثبات ؛ مبيناً تعريف الإثبات وأهميته ومذاهب ومحل الإثبات ، وفي المبحث الثاني ؛ تناولت توزيع عبء الإثبات في المنازعة الضريبية بين المكلف والإدارة الضريبية .

وفي الفصل الثالث ؛ تناولت وسائل إثبات المنازعة الضريبية ، وقُسم الفصل إلى ثلاثة مباحث ؛ تناولت في المبحث الأول وسائل الإثبات ذات الحُجية المُلزمة  ، وهي الإثبات بالكتابة والإثبات بالإقرار والإثبات باليمين والإثبات بالقرائن القانونية وفي المبحث الثاني ؛ تناولت وسائل الإثبات ذات الحُجية غير المُلزمة ، وهي الشهادة والقرائن القضائية وفي المبحث الثالث ؛ تناولت وسائل الإثبات الأخرى .

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، منها : أن القانون الضريبي هو قانون يتمتع باستقلال نسبي وليس استقلال مطلق عن غيره من القوانين الأخرى ، لان كل القوانين ترتبط مع بعضها البعض .

وأيضاً توصلت الدراسة إلى أن عبء الإثبات ليس ملقى على طرف دون الآخر في المنازعة الضريبية ، حيث انه ينتقل من طرف إلى الطرف الآخر ، ويخضع لقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص خاص في القانون الضريبي .

وتوصلت الدراسة أيضاً إلى إمكانية استخدام كل طرق الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م  ، ولكن باختلاف درجة حُجية كل وسيلة من هذه الوسائل.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور فادي شديد مشرفاً ورئيساً، و الدكتور احمد الدبك ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، و الدكتور محمد شراقة ممتحناً داخلياً، و الدكتور اصلام عبد الجواد ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.


عدد القراءات: 92